يخصه بعد أن لم يكن داخلا في الشلل، بل لعله كذلك وإن سقط منه شئ لا يخرجه عن اسم اليد الكاملة، ودعوى عدم صدق الاعتداء والعقاب بالمثل مع منعها تقتضي السلامة من سائر الأمراض، وهو معلوم العدم، ولو سلم فالمتجه بناء على ما سمعته في خبر الحسن بن الحريش (1) المشتمل على قضية ابن عباس قطع الصحيح به ودفع التفاوت لو كان لا عدم القصاص به، فلاحظ وتأمل، فإن كلامهم لا يخلو في المقام من اضطراب في الجملة، لكنه متفق بالنسبة إلى قطع المجذوم بمثله وبالصحيح، نعم هو كذلك بالنسبة إلى قطع الصحيح بالمجذوم الذي قد سمعت ما في القواعد وشرحها، وستسمع ما في كشف اللثام في الأنف.
(وكذا يقطع الأنف الشام بالعادم له كما يقطع الإذن الصحيحة بالصماء) بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة كون الخلل في الشم والسمع إنما هو في الدماغ والصماخ ونحوهما لا في نفس العضو، ويستوي في ذلك الأقنى الأفطس والكبير والصغير للتساوي، بل في كشف اللثام (ويستوي الصحيح والعليل، فيقتص من الصحيح للجذوم ما لم يتناثر منه شئ، فإن تناثر بعضه ثبت القصاص بالنسبة إلى الباقي) وهو مناف لما سمعته منه سابقا، مع أن في إطلاقه القصاص في الباقي الشامل لما إذا ذهب طرفه بحثا.
وفي قطع الصحيح بالمستحشف من الأنف والإذن إشكال كما في القواعد، لكن قد يقوى العدم بناء على أنه شلل، فيجري عليه الحكم السابق في اليد، وعن حواشي الشهيد المنقول عدم القصاص، بل عن ظاهر ديات المبسوط الاجماع على أنه يجب على قاطعها ثلث الدية، وعن الخلاف الاجماع والأخبار على أنه لو ضربها فاستحشفت كان عليه ثلثا