العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه).
إلى غير ذلك من النصوص المؤيدة بالنسبة إلى الأخير بما دل من النصوص أيضا على أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه (1) وأن المولى لا يضمن جناية عبده (2) وأن العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا (3) وبالنسبة إلى الأول بالاجماع وغيره.
(و) حينئذ ف (ليس لمولاه فكه مع كراهية الولي) لما سمعته من النصوص الظاهرة في كون التخيير إليه، وخبر الوابشي (4) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه) لا صراحة فيه في كون الجناية عمدا، وعلى تقديره فهو قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه.
ولا ريب في ظهوره أيضا بعدم توقف استرقاقه على رضا المولى، كما هو ظاهر الأصحاب بل عن الغنية الاجماع عليه، واحتماله لأن قتل العمد يوجب القصاص، ولا يثبت المال عوضا عنه إلا بالتراضي، واسترقاقه من جملة أفراده كالاجتهاد في مقابلة ظاهر التخيير في النصوص المقتضي لعدم اعتبار رضاه، مؤيدا بالاعتبار، وهو أن الشارع سلطه على إتلافه بدون رضا المولى المستلزم لزوال ملكه عنه، فإزالته مع إبقاء نفسه أولى،