(جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن) ولاطلاق صحيح جميل (1) السابق الذي يمكن حمله على غيره من النصوص (2) الواردة في الحر والحرة، فلا رد حينئذ، خصوصا بعد أن لم نجد ذلك لغيره، بل ولا من حكى عنه.
بل لعل أصل المسألة لا تأتي في العبد، ضرورة أن الدية في الحر لها مقدر، فالمرأة تقاص من الرجل ما لم تبلغ الثلث من الدية، فإذا بلغته سفلت المرأة وارتفع الرجل وصارت على النصف بخلاف العبد، لأن ديته قيمته، وهي مختلفة باختلاف العبيد، وربما تكون الأمة أعلى منه قيمة.
اللهم إلا أن يفرض في عبد وأمة متساويي القيمة أو أن العبد أعلى، فحينئذ يقال: إن الأمة تقاصه ما لم تبلغ ثلث قيمة العبد، فإذا بلغته سفلت الأمة وارتفع العبد، وصارت على النصف من قيمة العبد، وهو شئ يمكن القطع بعدمه من النص والفتوى، وما في خبر السكوني يراد منه المساواة في جراحات الأحرار والعبيد، بمعنى أن الجرح في الحر الذي له نصف دية الحر مثلا له في العبد نصف قيمته، وهكذا. لا ما يشمل ما نحن فيه، كما هو واضح، فالمتجه حينئذ بقاء العبد والأمة على المقاصة في القيمة كيف ما كانت.
ويجوز لمولى المجني عليه الصلح على ما تراضيا به، وفي كشف اللثام (ومنه استرقاق ما بإزاء نسبة عضو عبده إلى قيمته إن لم تزد على دية الحر) ولعله بناء على اعتبار ذلك في قيمة القاطع على نحو قيمة المقطوع،