لتكاذبهما) المقتضي لتساقطهما، ولقاعدة الاقتصار على المتيقن في اللوث المخالف للقواعد، والمسلم منه شهادة الواحد بلا معارض، من غير فرق بين حصول الظن للحاكم من أحدهما بكونه أضبط وأعدل أو لا، فالأظهر حينئذ عدم اللوث كما في المسالك وغيرها.
(أما لو شهد أحدهما بالاقرار والآخر بالمشاهدة لم يثبت) القتل لاختلاف المشهور به (و) لكن (كان لوثا لعدم التكاذب) بل التعاضد والله العالم.
(وهنا مسائل:) (الأولى:) (لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل مطلقا وشهد الآخر بالاقرار عمدا ثبت القتل) الذي اتفقا عليه دون الوصف الذي انفرد به أحدهما (وكلف المدعى عليه البيان، فإن أنكر القتل لم يقبل منه، لأنه إكذاب للبينة وإن قال: عمدا قتل) مع تصديق الولي له لاقراره (وإن قال: خطأ وصدقه الولي فلا بحث، وإلا فالقول قول الجاني مع يمينه لأنه من التفسير الذي يرجع به إليه، ولأنه كذي اليد على صفة فعله.
وحينئذ فلا فرق بين دعوى الخطأ والعمد لو فرض إنكار الولي، ومن هنا قال الفاضل في القواعد: (وإن فسر بمهما كان أي من العمد والخطأ قبل، والقول مع اليمين إذا لم يصدقه الولي) فلا يتوهم من إطلاق المتن القبول في العمد والتفصيل في الخطأ الاختلاف بينهما في ذلك، ضرورة عدم الفرق، وحينئذ فإن حلف وإلا جعل ناكلا