ولا فرق في ثبوت القصاص بين البكر والثيب والصغيرة والكبيرة والصحيحة والرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغيرها والمفضاة والسليمة، لعدم التفاوت فيهما، فإن البكارة والرتق والافضاء وأضدادها إنما تتعلق بالباطن، والختن إنما يكون فوق الفرج في الهيئة الشبيهة بعرف الديك.
ولو أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها اقتص منها من إمكان المساواة وإلا فالدية، وعن الفخر والشهيد إطلاق تعينها، ولعله للتغرير باعتبار عدم إدراكها بالبصر لأنه من البواطن.
نعم (ولو كان الجاني) على الامرأة (رجلا فلا قصاص) عليه كالعكس لو قطعت الذكر أو الخصيين بلا خلاف أجده فيه، لعدم المحل (و) لكن (عليه ديتها، و) عليها ديته.
نعم (في رواية عبد الرحمان بن سيابة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه) قال: (إن في كتاب علي (عليه السلام) لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمنه لها ديتها، فإن لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه) (وهي متروكة) هنا كما في كشف اللثام وإن لم يكن في سندها من يتوقف فيه إلا عبد الرحمان، وعن البلغة أنه ممدوح، بل عن تعليق الإغارة أنه يروي عنه الاجلاء، وأنه مقبول الرواية، وأنه هو الذي أمره الصادق (عليه السلام) بتفريق المال في عيال من أصيب مع زيد (2) وما رواه الكشي (3) عنه فلعله كان في أول حاله، على أنه قابل للتوجيه، وطريقه غير صحيح.
(ولو كان المجني عليه خنثى فإن تبين أنه ذكر فجنى عليه رجل