قيل بثبوته مع إفادتهم الظن كان حسنا لأن مناطه الظن، وهو قد يحصل بذلك).
وأشكل من ذلك قولهم: (ولو كان الجماعة صبيانا أو كفارا لم يثبت اللوث ما لم يبلغ حد التواتر) مع أن بلوغه حد التواتر يوجب ثبوت القتل لا اللوث، وحمله في كشف اللثام على الشياع.
وفيه أنه لا دليل على اعتباره أيضا لما سمعته من النصوص الدالة باطلاقها على سماع دعوى المدعي في الدماء، أقصى ما تقيدت من جهة الاجماع وغيره بعدم القسامة مع عدم أمارة توجب ظنا، وحينئذ فمتى حصل الظن بصدق المدعي من أمارة من أماراته سمعت دعواه بالقسامة من غير فرق بين أسباب الظن، بل وأفراده، إذ الظاهر إرادة حصول الظن من قول المصنف وغيره: (يغلب) إلى آخره في تعريف اللوث، لا اعتبار الظن الغالب، نحو ما عبروا به في الشك في عدد الركعات من غلبة الظن نصا (1) وفتوى، وإلا كان منافيا لاطلاق الأدلة، بل ولما ذكروه من الأمارات التي تفيد الظن، لا الظن الغالب، ومنه المتاخم للعلم، نعم لا بد من الانتقاد للأفراد المشتبهة بالظن، فإن بعض أفراد الشك قد تشتبه به، وإلا فمتى حصل ثبت الحكم، واحتمال القول بأن الاطلاق علم تقييده باللوث، والمتيقن منه ظن مخصوص يدفعه ما عرفت من عدم وجود لفظ اللوث، وعلى تقديره فقد عرفت ما ذكروه في تفسيره وما ذكروه من الأمثلة له، وأنه على تقديره لا دليل عليه، وليس المقام من التقييد بالمحل، كما هو واضح، نعم لا بد من وجود أمارة تقتضي الظن بصدق المدعي.
(و) من هنا قال المصنف وغيره: (يشترط في اللوث