ولو ادعى الجنون وقتها وعرف له حال جنون ففي القواعد قدم قوله وإلا فلا، ولعل للأصل فيهما، ولكن لا يخلو من بحث.
ولو اتفقا على زوال العقل حال الجناية لكن ادعى المجني عليه السكر والجاني الجنون قدم قول الجاني وإن لم يعرف حالة جنون، لأصل عدم العصيان وأصل البراءة خصوصا الغافل.
ولو أوضحه في موضعين وبينهما حاجز ثم زال الحاجز واتحدا فادعى الجاني زواله بإزالته وشقه مثلا لئلا يكون عليه إلا دية موضحة واحدة، وادعى المجني عليه زواله بالإزالة منه لا من الجاني ليكون له دية موضحتين قدم قول المجني عليه استصحابا للتعدد وثبوت دية موضحتين عليه.
ولو اتفقا على أن الجاني أزاله لكن قال المجني عليه: بعد الاندمال ليكون عليه ثلاث موضحات وقال الجاني: قبله ليكون عليه أرش موضحة واحدة فالقول في الموضحتين قول المجني عليه، لأن الجاني يدعي سقوط المطالبة بأرش إحداهما وفي الموضحة الثالثة قول الجاني، لأن المجني عليه يدعي وجود الاندمال قبلها، والأصل عدمه، ويدعي أرش موضحة ثالثة، والأصل البراءة. وليس هذا عملا بمتناقضين، لابتناء ثبوت أرش موضحتين على تقدم الاندمال على زوال الحاجز، والبراءة من أرش الثالثة على تأخره، لأنهما مبنيان على أصل واحد، وهو الاستصحاب لثبوت ما ثبت والبراءة عما لم يثبت، أو لاحتمال النقيضين من غير عمل بهما، أو لأن مثل ذلك في الأصول كثير ولو قتل من عهد كفره أو رقه فادعى الولي سبق الاسلام أو العتق قدم قول الجاني ولو اختلفا في أصل الكفر والرق احتمل تقديم قول الجاني، لأصالة البراءة والشبهة، واحتمل تقديم قول الولي في دار الاسلام، لأن الظاهر فيها الاسلام والحرية، ولأنهما الأصل، نعم