(ويرث القصاص من يرث المال) كما عن المبسوط والسرائر في موضع منها والتحرير والمختلف والإرشاد والإيضاح واللمعة والمسالك والروض والروضة، بل عن المبسوط نسبته إلى الأكثر، بل قد يظهر من ابن فضال الاجماع عليه كما ستسمع، من غير فرق بين الذكور والإناث المتقربين بأنفسهم أو بالذكور أو بالإناث، لعموم أدلة الإرث من آية أولي الأرحام (1) وغيرها، وإطلاق قوله تعالى: (2): (فقد جعلنا لوليه سلطانا) بناء على إرادة الوارث من الولي فيها وغيرها مما هو نحو من سائر نصوص القصاص.
(عدا الزوج والزوجة، فان) هما لا يستحقان قصاصا إجماعا بقسميه نعم (لهما نصيبهما من الدية) إن أخذت الدية صلحا مثلا (في عمد أو) أصلا في (خطأ) محض أو شبه العمد والعمد الذي يوجب الدية كقتل الوالد الولد ونحوه بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لم أجد فيه مخالفا من العامة إلا من ابن أبي ليلى بناء منه على زوال الزوجية بالوفاة، ولا ريب في فساده، لما عرفت، بل قد يعطيه عموم نصوص الإرث أيضا، ولا ينافي ذلك ما في خبر السكوني (3) من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) (لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية امرأته ولا الإخوة من الأم من الدية شيئا) بعد ضعفه ولا جابر واحتماله التقية أو كون القاتل أحدهما خطأ.
(وقيل) والقائل الشيخ في محكي النهاية والاستبصار ومختصر الفرائض: (لا يرث القصاص إلا العصبة دون الإخوة والأخوات من