مع أهل خيبر من ذلك، ضرورة كون اليهود أعداء للأنصار، وليس أخبار القتيل لوثا، كما صرح به بعضهم مع احتماله في بعض الأفراد.
(ولو وجد) قتيلا (بين القريتين فاللوث لأقربهما إليه ومع التساوي في القرب فهما سواء في اللوث) كما صرح به جماعة، بل عن الغنية الاجماع عليه لحسن الحلبي (1) بإبراهيم بن هاشم وخبر سماعة (2) أو موثقه عنه (عليه السلام) أيضا (سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين، قال: يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت) مؤيدا بخبر محمد بن قيس (3) أو صحيحه (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية إنهم ما قتلوه).
وفي صحيح ابن مسلم (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعى عليهم، قال: ليس عليهم شئ، ولا يبطل دمه) ونحوه ما في صحيحي ابن سنان.
لكن في محكي التهذيب والاستبصار بعد نقل الخبرين الأولين (إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم إن كانوا متهمين بالقتل وامتنعوا من القسامة، فأما إذا لم يكونوا متهمين أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، ويؤدى من بيت المال) مستشهدا على ذلك بصحيح مسعدة (6) السابق وبخبر علي بن الفضيل (7) عن أبي عبد الله (ع)