بشدة التوعد عليه دون غيره.
وكيف كان فلا (خلاف (و) لا إشكال نصا (1) وفتوى في أنه (لا قود على النائم) بل الاجماع بقسميه عليه (لعدم القصد) الذي يدرجه في اسم العمد (وكونه معذورا في سببه و) لكن (عليه الدية) في ماله عند الشيخين ويحيى بن سعيد والفاضل على ما حكي عن بعضهم، بل عن السرائر نسبته إلى أصحابنا، قال: (لأنهم جميعا يوردونه في ضمان النفوس، وذلك لا تحمله العاقلة بلا خلاف) لأنه شبيه عمد، وللمرسل (2) المنجبر بما سمعت، ولأصالة الضمان على المتلف دون غيره، وعلى العاقلة عند أكثر المتأخرين، بل قيل: عامتهم حتى المصنف في كتاب الديات، لأنه خطأ محض في الفعل والقصد.
هذا كله في النائم غير الظئر، وأما هي ففيها أقوال ثلاثة: ثالثها التفصيل من الأظئار للفخر والعزة وبينه للحاجة، فالأول في مالها، والثاني على العاقلة، وتمام الكلام في ذلك كله في كتاب الديات إن شاء الله.
(وفي الأعمى تردد) وخلاف (أظهره) عند المصنف وأكثر المتأخرين (أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده) للعمومات (و) لكن (في رواية الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن جنايته خطأ تلزم العاقلة) قال: (سألته عن رجل ضرب رأس رجل بمعول، فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله، فقال (عليه السلام): هذان متعديان جميعا، فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون