العمومات المزبورة - المعتضدة بالأصل وببعض ما في النصوص المذكورة وبالشهرة المتأخرة، بل وبما يظهر من نسبة المصنف ما في النهاية إلى الندرة من الشهرة المتقدمة التي يوهن بها إجماع ابن زهرة في غاية الصعوبة ولا أقل من الشك، وقد عرفت أن الأصل يقتضي العدم، والله سبحانه هو العالم.
المسألة (السادسة:) (إذا قتل) الواحد (جماعة على التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود) بلا خلاف ولا إشكال لصدق سببه في كل واحد (و) حينئذ ف (لا يتعلق حق واحد بالآخر) للأصل وغيره، بل يتعلق حق الجميع به، فإن اجتمعوا على المطالبة فقتلوه مباشرة منهم أو وكلوا أجمع من يقتله فقد استوفوا حقوقهم بلا خلاف فيه بيننا بل ولا إشكال، إذ ليس لهم عليه إلا نفسه، لأن الجاني لا يجني على أكثر منها، خلافا لعثمان البستي (البثي خ ل) فإنه قال: (إذا قتلوه سقط من الديات واحدة وكان لهم في تركته الباقي من الديات) ولا دليل عليه، بل ظاهر الأدلة خلافه.
وإن لم يجتمعوا فهل الحق للسابق أو لمن تخرجه القرعة أو يكون لكل واحد منهم المبادرة إلى قتله؟ وجوه منشأها استحقاق السابق القصاص منفردا من غير معارض، وكون السبب الموجب للقصاص هو قتل النفس المكافئة، وهو متساو في الكل من غير فرق بين المتقدم والمتأخر فتتعين القرعة، وأنه لا إشكال بعد فرض استحقاق كل منهم إزهاق نفسه مجانا،