ديتها، وعن المحقق الثاني عدم القصاص في الأنف المستحشف.
ويجري القصاص في المارن كله أو بعضه، كما صرح به في القواعد وغيرها، لانفصاله عن القصبة انفصال الكف عن الساعد، إذ المراد به ما لان من الأنف ثم قال في القواعد: (ولو قطع معه القصبة فاشكال، من حيث انفراده عن غيره، فأمكن استيفاؤه قصاصا، ومن أنه ليس له مفصل معلوم) وعن المبسوط أن القصاص في المارن أو كمال الدية، والحكومة في القصبة، ومال إليه أو قال به في كشف اللثام، بل عن الكركي اختياره، وعن حواشي الشهيد أنه المنقول.
ولعل الأقوى القصاص في الجميع فضلا عن المارن خاصة، لامكان المماثلة عرفا، ولعله لذا جزم به في محكي التحرير، بل لعل الاشكال فيه في القواعد مناف لما جزم به من ثبوت القصاص في المارن، نعم لو قطع بعض القصبة لم يكن له القصاص إلا في المارن، لعدم المفصل فيها، وكونها من العظام التي لا قصاص في كسرها، فتتعين الحكومة فيها حينئذ.
ولو قطع المارن شخص فقطع القصبة آخر لأنفه مارن ففي كشف اللثام لم يقتص منه، كما لا يقتص من ذي أصابع قطع كفا بلا أصابع، وفيه البحث السابق الذي سمعته في خبر الحسن بن الجريش (1) المشتمل على قضية ابن عباس.
ولو قطعها فاقد المارن ففي القواعد وكشف اللثام احتمل القصاص للانفراد عن الغير وعدمه، لعدم المفصل، وقد عرفت أن الأقوى القصاص.
(ولو قطع بعض الأنف) وعن المبسوط بعض مارنه (نسبنا