(و) لكن (في رواية) مقطوعة ومرسلة في الكتب (يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا) وإن حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والاستبصار الفتوى بمضمونها إلا أنه لم نظفر بها مسندة كما اعترف به غير واحد من الأساطين، نعم النصوص (1) المسندة بجواز طلاقه ووصاياه وإقامة الحدود عليه موجودة، ولعل من رواها أراد هذه النصوص بادخال القصاص في الحدود، أو أن مبنى ما تضمنته على ثبوت البلوغ بذلك، ولا فرق بينه وبين القصاص، وكيف كان فلم نقف عليها بالخصوص.
نعم في المروي عن سليمان بن حفص والحسن بن راشد (2) عن العسكري (عليه السلام (أنه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود) ولم نجد به عاملا.
(وفي) رواية (أخرى إذا بلغ خمسة أشبار) اقتص منه وهي رواية السكوني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل وغلام اشتركا في قتل رجل، فقال؟ إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضي بالدية) إلا أنه زاد في المتن وغيره ومحكي النهاية (وتقام عليه الحدود).