في القواعد في الصحة، قال: (وإلا فالأقرب المنع) وكأنه راعى في ذلك الجمع بين أدلة العتق وعدم ضياع الحق، وهو حاصل لو كان مليا بخلاف ما إذا كان معسرا. وفيه أنه يمكن كونه مماطلا مع ملاءته فلم يحصل الاحتياط لصاحب الحق، واحتمل في كشف اللثام الصحة مع الاستسعاء، والكل تهجس، والتحقيق ما عرفت من نفوذ العتق، أما البيع والهبة فالظاهر مراعاة لزومهما بالأداء، نحو تركة الميت التي تعلق بها الدين، (والله العالم.
(مسائل (فروع خ ل) في السراية:) (الأولى:) (إذا جنى الحر على المملوك) جناية فلا قصاص عليه، لعدم المكافأة، ولكن لمولاه قيمة الجناية (ف) إن كانت يدا كان له نصف القيمة ولو (سرت إلى نفسه فللمولى كمال قيمته) ما لم تتجاوز دية الحر بلا خلاف ولا إشكال.
(ولو تحرر وسرت إلى نفسه) لم يجب القصاص الذي يعتبر فيه وقت الجناية، إلا أنه (كان) على الجاني دية حر لأنه مات حرا و (للمولى) منها (أقل الأمرين من قيمة الجناية أو الدية عند السراية) وذلك لأن القيمة إن كانت أقل فهي المستحقة له، والزيادة حصلت بعد الحرية فلا يملكها المولى، وإن نقصت مع السراية لم يلزم الجاني تلك النقيصة، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس) إذ الفرض أنه مات بتلك الجناية التي كانت تقتضي على تقدير الرقية تمام القيمة، لكونها جناية مضمونة لكنها سرت وهو حر، فلا تكون سرايتها له،