أو طرف (كالجائفة والمأمومة) اللتين لا خلاف نصا وفتوى في عدم القصاص فيهما، بل الاجماع بقسميه عليه، وفي المقطوع (1) (الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة) ونحوه في آخر (2).
كل ذلك مضافا إلى وجوب المحافظة على النفس والطرف المحترمين، فيتعذر حينئذ استيفاء الحق مع حصول التغرير عليهما به، بل وكذا التغرير بالزيادة عليه باعتبار تعسر حصول المماثلة أو تعذرها إذ هو من التغرير أيضا.
واحتمال الاقتصار على الأقل مع دفع الأرش للزائد ممكن، بل جزم به المصنف في كتاب الديات، كالمحكي عن المبسوط وقواعد الفاضل وتحريره، لكن عن الخلاف عدم جوازه مستدلا باجماع الفرقة وأخبارهم، وفي الرياض (ظاهر الأصحاب على الظاهر المصرح به في المسالك الاقتصار على الدية مطلقا). قلت: (و) لعله لعدم صدق القصاص فيه.
نعم (يثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وفي كل جرح لا تغرير في أخذه) بزيادة على الحق أو بتلف طرف آخر (وسلامة النفس معه غالبة) لعموم الأدلة المعتضد بالاجماع بقسميه عليه، بل وبالمحكي من نفي الخلاف فيه دون ما كان فيه التغرير المزبور.
(فلا يثبت في الهاشمة ولا المنقلة ولا في كسر شئ من العظام لتحقق التغرير) الذي ذكرناه فيه ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام) (3):
(لا قصاص في عظم) وفي المقطوع (4) (والمنقلة وهي ينتقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة) بل عن المبسوط والخلاف والغنية والسرائر نفي الخلاف في الجميع.
ولعله كذلك، فإني لم أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن الشيخين