لا تثبت مع افتتاح القسامة إلا بتمامها تعين عليه ذلك، فله حينئذ استيفاء حقه بعد الاثبات (ولم يجب) عليه (الارتقاب) وإن كان قودا بناء على عدم حبسه إلى قدوم الغائب وإن احتمل لكنه ضعيف جدا، لأنه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين فمع الغيبة أولى، وللمحكي من إجماع الشيخ في الخلاف وظاهر المبسوط والسيدين علم الهدى وأبي المكارم، ولقاعدة تسلط كل ذي حق على حقه، وعدم الضرر والضرار وغير ذلك.
(و) على كل حال ف (لو حضر الغائب) وأراد استيفاء حقه (حلف بقدر نصيبه، وهو) في الفرض (خمس وعشرون يمينا).
وإن كان الوارث ثلاثة أحدهم غائب حلف الحاضران خمسين كل منهما خمسة وعشرون، فإذا حضر الثالث حلف الثلث وجبر المنكسر، فيحلف سبع عشرة، ولو كان الحاضر منهم واحدا حلف خمسين وأخذ نصيبه. ثم إن حضر الآخران معا حلف كل منهما سبع عشرة، وإن حضر أحدهما حلف خمسا وعشرين، إذ قد لا يحضر الثالث أو لا يدعي، فإذا حضر الثالث حلف سبع عشرة، وعليه فقس.
وفي المسالك (ونظير ذلك ما إذا حضر أحد الشركاء، فإنه يأخذ جميع المبيع بالشفعة، فإذا قدم آخر شاركه بالنصف، فإذا حضر ثالث كان المبيع بينهما أثلاثا وهكذا، إلا أن الفرق بينها فورية الشفعة بخلاف المقام، فليس له فيها أن يقول: لا آخذ إلا بقدر حصتي، فإن الشفعة تبطل بذلك بخلاف المقام، فإن له تأخير القسامة حتى يقدم الغائب).
لكن لا يخفى عليك أنه بعد فرض الحكم بذلك في النظير كما عرفت الكلام فيه في محله لا يقتضي ثبوت الحكم هنا كذلك، ضرورة عدم انطباقه على الضوابط، لأن القسامة إن كانت كالبينة في إثبات الحق كما