عنها وعن جميع لوازمها، قال: (وهذا يجري في الكف، نعم لو قيل:
إن علم أن المراد العفو عن الواقع فقط أو أن العفو عن السراية لم يصح اتجه ذلك وإلا ففيه تأمل).
إذ هو كما ترى أيضا لا يرجع إلى حاصل، فإن كون الجرح غير مضمون بالعفو لا يقتضي عدم الضمان بالسراية، وما اشتهر من أن غير المضمون لا تضمن سرايته إنما هو في غير المضمون ابتداء، كالواقع بحق مثلا، ودعوى اقتضاء الاطلاق ذلك واضحة المنع لو قلنا بصحة العفو عن السراية، مع أنك ستعرف بطلانه.
ونحو ذلك ما عن الشافعي من سقوط القصاص بالعفو عن العضو، لأن القصاص لا يتبعض، ضرورة أن العفو عن الطرف لا يقتضي عدم المكافئة بالنفس، ولذا يقتص للأقطع من الكامل، لحصول المكافئة في النفس دون الطرف، ومن هنا قلنا بالرد، فالمسألة حينئذ لا إشكال فيها بحمد الله تعالى.
(ولو صرح بالعفو) عن الجناية وعن سرايتها (صح) العفو (مما كان ثابتا وقت الابراء، وهو دية الجرح) أو القصاص فيه.
(أما القصاص في النفس أو الدية ففي) صحة (العفو) والابراء عنهما (تردد) وخلاف، فعن الشيخ في الخلاف الأول، قيل:
وكأنه مال إليه أو قال به الشهيدان في غاية المراد والروض والمقدس الأردبيلي في مجمع البرهان، لعموم قوله تعالى (1): (فمن تصدق به فهو كفارة له) وثبوت الابراء عن الجناية قبلها شرعا للطبيب والبيطار، فبينها وبين السراية أولى، ولأن الأصل صحة العفو المناسبة لما ورد (2)