جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤٢ - الصفحة ١٢٠
الأمرين: القصاص أو الدية، كما دلت عليه الرواية (1) وذهب إليه جمع من الأصحاب، مؤيدا بأن فيه جمعا بين الحقين، وأنه لولاه لزم بطلان دم المسلم المنهي عنه بقوله (عليه السلام) (2): (لا يطل دم امرء مسلم). فالتحقيق حينئذ هنا مبني على التحقيق في تلك المسألة، وستسمع الكلام فيها إن شاء الله، إذ مراد المصنف وغيره هنا بيان أن ليس للأولياء مع طلبهم القود إلا القتل، وليس لهم مع ذلك دية، بتقريب أن عليه نفسين أو أزيد، فنفسه عوض أحدهما والدية من ماله عوض الأخرى يشتركان فيها بعد أن اشتركا في القتل، إذ هو كما ترى اعتبار لا يطابق قواعد الإمامية، ومن هنا اتفق الأصحاب على ما عرفت هذا كله في القتل.
( و) أما القطع ف‍ (لو قطع يمين رجل ومثلها من آخر قطعت يمينه بالأول ويسراه بالثاني) بخلاف أجده فيه، بل عن صريح الخلاف والغنية الاجماع عليه، مؤيدا بما يظهر منهم من الاجماع أيضا على أن من قطع يمينا ولا يمين له قطعت يسراه.
كل ذلك مضافا إلى خبر حبيب السجستاني (3) عن الباقر (عليه السلام) المنجبر بما سمعت قال: (سألته عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين، فقال: تقطع يمينه أولا وتقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول، قال حبيب:

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب القصاص في النفس.
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 والباب 46 منها الحديث 2 والباب 2 من أبواب دعوى القتل الحديث 1 والباب 9 من أبواب ديات النفس الحديث 5 وفي الجميع " لا يبطل دم امرء مسلم ".
(3) الوسائل الباب 12 من أبواب قصاص الطرف الحديث 2.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست