القصاص في اثنين فهو عوض عنهما فلا يثبت لها إلا صلحا، ولكنه كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرنا.
ولو طلبت الدية لم يكن لها أكثر من دية إصبعين، وليس لها أن تطلب دية ثلاث وتعفو عن الرابع، لمخالفته ما سمعته من النص والفتوى.
نعم الظاهر أن الحكم المزبور إذا كان القطع للأربع بضربة واحدة، وأما لو كان بأربع ضربات يقطع بكل واحدة إصبعا أو بضربتين يقطع بكل منهما إصبعين فالظاهر ثبوت دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير رد كما صرح به غير واحد، إذ كل ما جنى عليها جناية يثبت لها حكمها، ولا دليل على سقوطه بلحوق جناية أخرى، والجناية الأخيرة إنما هي قطع ما دون الأربع فلها حكمها، ولا تسقط بسبق أخرى، والله العالم.
(ويقتل العبد بالعبد) كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا في الجملة (وبالأمة، والأمة بالأمة وبالعبد) إذا كانا لمالك واحد واختار القصاص، تساويا قيمة أو تفاوتا، لأنه معنى القصاص، ومقتضى إطلاق " النفس بالنفس " (3) و " العبد بالعبد " (4) وسأل إسحاق بن عمار (5) الصادق (عليه السلام) " عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ماله يفعل فيه ما شاء، إن شاء فعل، وإن شاء عفا ".
وكذا لو كانا لمالكين وتساويا بالقيمة أو تفاوتا وكان القاتل الناقص،