لتعذر المساواة في الاستيفاء) إذ من المعلوم اعتبار تعيين محل الجراحة (و) مساحتها في ثبوت القصاص ف (يرجع) حينئذ (إلى الدية) بعد تعذر القصاص، بناء على أنها أحد الفردين في مطلق القصاص، أو في خصوص الجراح، أو في حال التعذر.
(وربما خطر) في البال في الفرض أن له (الاقتصاص بأقلهما) بناء على أنه المتيقن (وفيه ضعف) ظاهر (لأنه استيفاء في محل لا يتحقق توجه توجه القصاص فيه) فلا متيقن حينئذ بعد اشتباه المحل.
(وكذا لو قال) الشاهد: (قطع يده ووجد مقطوع اليدين) في عدم جواز القصاص منه حتى يقول: هذه اليد (ولا يكفي قوله) أي الشاهد: ضربه (فأوضحه ولا شجه حتى يقول:
هذه الموضحة أو هذه الشجة) وإن لم يكن في رأسه إلا واحدة (لاحتمال غيرها أكبر أو أصغر) فلا قصاص حتى يعينها، نعم تجب الدية كما عرفته سابقا، واحتمل عدمها بناء على أن الواجب القصاص وقد تعذر، وهي لا تثبت إلا صلحا، وهو ضعيف.
(و) لا خلاف كما لا إشكال في أنه (يشترط فيهما) أي الشاهدين (التوارد على الوصف الواحد) كما في غير المقام (فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة والآخر عشية أو بالسكين والآخر بالسيف أو بالقتل في مكان معين والآخر في غيره لم يقبل) لأن كلا من الفعلين غير الآخر، ويمتنع وقوع القتل عليهما، وأحدهما لا يثبت به القتل.
(و) لكن (هل يكون ذلك لوثا؟ قال في المبسوط:
نعم لاتفاقهما على حصول القتل، وربما وافقت إحدى الشهادتين الدعوى، وسيأتي أن اللوث يحصل بشهادة الواحد (وفيه إشكال