وخبر أبي ولاد (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا أولاده الكبار، فقال: لا يقتل، ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصتهم من الدية).
وفي الفقيه (روى أنه إذا عفا واحد من أولياء الدم ارتفع القود) (2).
والجميع كما ترى قد تضمنت العفو، ولعل استدلال المصنف بها على الفرض بناء على منه على عدم الفرق بين الأمرين، لكن ينافيه الجزم بعد ذلك بعدم سقوط القصاص بعفو البعض الذي نسبه في المسالك وغيرها إلى الأصحاب، وفي محكي الخلاف إلى إجماع الفرقة وأخبارها، كما عن ظاهر المبسوط وغاية المرام وصريح الغنية الاجماع على المفروض أيضا مؤيدا بعدم العثور فيه على مخالف منا، كما اعترف به غير واحد وإن كان قد يشعر به نسبة بعض له إلى الأشهر وآخر إلى المشهور، بل قد يشعر ما في المتن من نسبته إلى رواية بنوع تردد فيه كنسبته إلى الرواية من الصدوق أيضا، بل وفيه أيضا (والمشهور أنه لا يسقط، وللآخرين القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فأداه) لكنه في غير محله إذ قد عرفت أن النصوص المزبورة في صورة العفو التي لم يحك فيها خلاف ولا تردد المحمولة (3) على التقية أو الندب أو على ما إذا لم يرد من يريد القود نصيب العافي من الدية إلى أولياء المقتص منه أو على درء