و العبد الذمي للمسلم كالمسلم في أن ديته قيمته ما لم تتجاوز دية الحر المسلم كما نص عليه الفاضل وغيره، لاطلاق النصوص السابقة، وخصوص خبر الإيضاح (1) وكون الرد على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على اليقين.
فما عساه يظهر من عبارة النافع بل هو المحكي عن صريح الأردبيلي من اعتبار عدم تجاوز دية الحر الذمي والحرة الذمية لا يخلو من نظر، ومن الغريب ما في الرياض حيث إنه بعد أن ذكر المختار قال: فإن تم إجماعا وإلا فوجهه غير واضح، إذ قد عرفت أن الأمر بالعكس، والله العالم.
(ولو قتل العبد حرا قتل به، ولا يضمن المولى جنايته، لكن ولي الدم بالخيار) فيه (بين قتله واسترقاقه) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة بعد استفاضة النصوص المعتبرة فيه.
ففي الصحيح (2) عن أحدهما (عليهما السلام) (في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه).
وفي مرسل أبان بن تغلب (3) عن الصادق (عليه السلام) (إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا حبسوه، وإن شاؤوا استرقوه يكون عبدا لهم).
وفي خبر يحيى بن أبي العلاء (4) عنه (عليه السلام) أيضا (إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استعبدوا).
وفي خبر ابن مسكان (5) عنه (عليه السلام) أيضا (إذا قتل