أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع) من ظهور خبر الحسن بن الجريش (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) في ذلك، بل يظهر منه أنه مقتضى العمومات أيضا، بل عرفت دعوى الشيخ الاجماع على نحوه، بل تقدم غير ذلك أيضا، فالمتجه الفتوى به في المقام كما عن الغنية والاصباح، بل في الأولى منهما الاجماع عليه كما تقدم تحرير ذلك مفصلا، فلاحظ وتأمل.
وكذا الكلام لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة وإن كان مقتضى ما سمعته أولا من الفاضل وغيره عدم قطع الجاني أيضا، بل إما الدية أو يقطع ما قابل الأصابع الكاملة، ويؤخذ دية باقي الإصبع الباقية وحكومة الكف، ولكن فيه ما عرفت، والمتجه أن له قطعها مع دفع دية الأنملة.
ولو نقصت أصابع القاطع أنملة قطعت يده، وفي الأنملة المفقودة ما عرفته في الإصبع.
وكذا الكلام لو كانت أصابع القاطع أو المقطوع بغير أظفار أو بعضها فإن الحكم في الجميع متحد بناء على التعدية المستفادة من خبر الحسن بن الجريش (2) إلى غير المفروض فيه، كاتحاده على القول الآخر.
لكن في الارشاد (لو كان ظفر المجني عليه متغيرا أو مقلوعا اقتص في الإصبع لكمال ديتها من غير ظفر) ومعناه أن له القصاص من غير رد أرش، وعن الروض موافقته على ذلك، وكذا عن الأردبيلي على تأمل له، ولا يخفى عليك ما فيه بعد ما ذكرنا، والله العالم.
(ولو قطع إصبع رجل) مثلا (فسرت إلى كفه) بحيث