مع أن القائل به جماعة، وقد تقدم تحقيق الحال في ذلك في كتاب الشهادات.
(و) كذا تقدم البحث في أنه (لا) يثبت (بشاهد ويمين) كما هو المشهور، بل في الرياض الاتفاق عليه، أو يثبت بهما كما عن الشيخ وابن إدريس، فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه (يثبت بكل منهما (بذلك خ ل) ما موجبه الدية كقتل الخطأ) الشبيه بالعمد وغيره (والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة) لكون الشهادة على المال الذي يثبت بشهادة النساء منفردات، بل وبالامرأتين مع اليمين، كما تقدم تحقيق ذلك كله في كتاب الشهادات أيضا.
ولو عفا من له القصاص على مال لم يثبت بشهادة النساء وإن انضممن بناء على عدم ثبوت القصاص، فإن المال ليس من المشهود به، وإنما هو طرأ من خارج، وعن العامة وجه بالقبول إذا رجع إلى المال قبل الاثبات، كأن يقول: عفوت عن القصاص فاقبلوا مني شهادة رجل وامرأتين، وضعفه واضح.
ولو شهد الرجل والامرأتان على هاشمة مسبوقة بايضاح بضربة واحدة ففي القواعد والإرشاد ومحكي حواشي الشهيد الأول وروض الجنان عدم القبول في الهشم الموجب للأرش، أي لم يترتب على الهشم أرش أصلا، لأنها شهادة واحدة ردت في بعضها، وهو الايضاح الموجب للقصاص، فلا تقبل في الباقي، ولأن الهشم لا ينفصل من الايضاح الممتنع بالشهادة فيمتنع ما لا يتم إلا به.
وفيه أنه لا بعد في ثبوته مع عدم ثبوت الايضاح نحو ما سمعته في السرقة التي يثبت فيها المال بذلك دون الحد، كما أنه يمكن حصول الهشم بدون إيضاح، ولعله لذا تردد في عدم القبول في التحرير وغيره، بل