يبقى الدية) كما لو جنى فاقد اليدين والرجلين، ضرورة اتحاد المدرك في المسألتين، وقد تقدم الكلام في هذه سابقا فلاحظ وتأمل وتدبر، والله سبحانه العالم.
(ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا وعرضا) بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه مضافا إلى أدلة القصاص والعدل، فلا تقابل ضيقة بواسعة (و) لا يقنع بضيقة عن واسعة.
نعم قد صرح غير واحد بأنه (لا يعتبر نزولا بل يعتبر (يراعى خ ل) حصول اسم الشجة) بل ظاهر كشف اللثام ومحكي المفاتيح الاجماع، بل في الرياض أن عليه إجماعنا المصرح به في جملة من العبائر (لتفاوت الرؤوس في السمن) والهزال وغلظ الجلد ورقته على وجه لو اعتبر انتفى القصاص، فقطع النظر عنه كما قطع عن الصغر والكبر في الأطراف، ومن هنا قال في محكي المبسوط: (العمق في الشجاج كالمساحة في الأطراف، والمساحة في الشجاج كالاسم في الأطراف) ومقتضاه أنه لو كان عمق المتلاحمة مثلا نصف أنملة جاز في القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى السمحاق، وهو خلاف العدل، كما أن اختلاف الرؤوس في ما سمعت لا يقتضي سقوط اعتباره، ضرورة إمكان القول باعتبار الممكن وأخذ الأرش للزائد كما ذكروا في المساحة طولا من أنه لا بد من اعتبار التساوي فيها وإن استلزم استيعاب رأس الجاني لصغره، ولا يكمل الزائد من القفا ولا من الجبهة، بل يقتصر على ما يحتمله العضو. ويأخذ للزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية، فإن كان الباقي ثلثا مثلا فله ثلث دية تلك الشجة، وهكذا. فالعمدة حينئذ الاجماع إن تم، كما هو واضح.
( ولا يثبت القصاص في ما في) قصاص (ه تغرير) بنفس