نفسه) وإن كان الجاني قد جنى عليه بالالقاء فيها، إلا أن ذلك ليس سببا مقتضيا للضمان مع فرض قدرته على التخلص.
(ولا كذلك لو جرح فترك المداواة فمات) المتفق على ضمان الجاني فيه (لأن السراية) المزهقة للنفس (مع ترك المداواة من) آثار (الجرح المضمون) على الجاني ابتداء وسراية، والتقصير بترك المداواة لا ينافي استناد السراية إلى الجرح وكونها من آثاره.
(و) أما (التلف بالنار) ف (ليس بمجرد الالقاء) ولا بأثره (بل بالاحراق) بالنار (المتجدد) بعد الالقاء (الذي لولا المكث لما حصل) فهو شئ غير الأول، نعم على الملقي ضمان ما شيطته النار عند وصوله إليها إلى أن يخرج منها في أول أوقات الامكان:
ولو لم يمكنه الخروج إلا إلى ماء مغرق فخرج فغرق ففي القواعد في الضمان إشكال، ولو لم يمكنه إلا بقتل نفسه فالاشكال أقوى، والأقرب الضمان، لأنه صيره في حكم غير مستقر الحياة، ووافقه عليه في ظاهر كشف اللثام، لكن فيه مع فرض بقائه على اختياره عدم صدق نسبة القتل إلى الأول لا مباشرة ولا تسبيبا، ضرورة عدم كون ذلك من توليد الأول.
(وكذا البحث لو طرحه في اللجة) فإن كان على وجه لا يتمكن من التخلص من الغرق فعمد قطعا، ولو ألقى العالم بالسباحة في ماء مغرق فترك السباحة حتى مات ولكن لم يعلم أنه عن تخاذل أو عن دهشة ونحوها ففيه البحث السابق الذي منه يعلم الحكم في باقي الصور، إذ لا فرق بين النار والماء.
ولو غرقه آخر لقصد التخليص من التلف أو من زيادة الألم ففي القواعد الأقرب الحوالة بالضمان على الأول، فإن كان وارثا منع من