إطلاقها على خلافه (ف) لا ريب في سقوطه، وأنه لا بد من الخمسين.
نعم (إن كان له) أي المدعي (قوم) جازمون بما ادعاه (حلف كل واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة) إجماعا محكيا عن الخلاف والغنية، مضافا إلى ما تقدم من النصوص (1) التي مقتضى إطلاقها كاطلاق الفتاوى ومعقد الاجماع عدم الفرق بين الوارث للقصاص أو الدية وغيره، بل صرح به بعضهم مرسلا له إرسال المسلمات، نعم ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يحصل من خبرهم تواتر، وفي كشف اللثام تبعا للروضة (وإن زادوا أحلف منهم عدد القسامة، وإليهم الخيرة) ولم أجده لغيرهما، ولعله لاطلاق النصوص (2) الخمسين، لكن عن الشهيد أنه قال: (لو كانوا أكثر من خمسين حلف كل واحد يمينا) وهو مناف لظاهر النصوص (3) والفتاوى.
(وإن نقصوا عنه) أي المدعي وقومه الباذلون لليمين (كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة) كما صرح به غير واحد، بل عن الغنية الاجماع عليه، بل عنها وعن الخلاف أنه إن كان الولي واحدا أقسم خمسين إجماعا، بل زاد في الثاني نسبته إلى أخبار الفرقة أيضا إلا أن التكرير المزبور يقسم عليهم بالسوية أو على حسب حصصهم على ما سيأتي من الخلاف، ومع ثبوت الكسر عليهم الاتمام كيف شاؤوا. وعن الشهيد (لو كانوا تسعة وأربعين أقرع بينهم على اليمين الباقين).
وفيه أنه لا إشعار في شئ من النصوص بالقرعة، وإنما هو حق لهم مختارون فيه، حتى أن لهم جميعا الامتناع منه، فلا إشكال حينئذ كي يكون محلا للقرعة، فلو كانوا ثلاثة مثلا حلف كل منهم ستة عشر