وفي الصحيح (1) عنه (عليه السلام) أيضا (لا يقتل الحر بالعبد، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا).
وفي آخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا (إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم، قال: لا يجاوز بقيمة العبد دية الأحرار).
وفي خبر ابن مسكان (3) عنه (عليه السلام) أيضا (دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر).
وفي خبر الحسن بن صالح (4) عنه (عليه السلام) أيضا (في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم، فقال: لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر) إلى غير ذلك من النصوص.
فما عن ابن حمزة منا من ردها إلى أقل من دية الحر ولو بدينار والشافعي ومالك من اعتبار القيمة ما بلغت واضح الفساد، بل لا نعلم مستندا للأول إلا الفرق بين الحر والمملوك، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص، وإلا دعوى ما تسمعه من مرسل الإيضاح (5) (أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه) بناء على إرادة البلوغ من التجاوز فيه، ولكنه كما ترى لا يستأهل أن يسطر.
نعم لم أجد في شئ مما وصل إلي من النصوص ذكر الأمة، ولكن ظاهر الأصحاب بل صريح جماعة بل قيل إنه إجماع أنها كذلك ما لم تتجاوز دية الحر، ولولاه لأشكل الحال، ضرورة كون الأصل عدم الرد، مضافا إلى ظاهر النصوص السابقة من عدم تجاوز دية الحر