آخر وإن قال المصنف هنا تبعا للمحكي عن الشيخ: إن القول قوله (مع يمينه) لعموم قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (واليمين على من أنكر) وغيره مما يدل عليه، ولجواز أن يكون الموت بسبب حادث كلدغ حية وشرب سم مدنف، لكن قد يشكل أصل تقديم قول الجاني إذا لم يعلم استناد الموت إلى جنايته بأصالة بقاء استحقاق الديتين عليه بعد ثبوت سببه، وعدم العلم بالسراية، وظهور الكذب بدعوى الاندمال لقصر الزمان لا يقتضي ثبوت السراية المقتضية لسقوط استحقاق الديتين، نعم لو قيل بعدم الاستحقاق باعتبار المراعاة اتجه ذلك، لكن قد عرفت سابقا أن السراية مسقطة لا كاشفة عن عدم الاستحقاق.
وعلى كل حال (ف) هذا مع قصر الزمان، وأما (إن) كان الزمان طويلا و (أمكن الاندمال) فيه (فالقول قول الولي، لأن الاحتمالين متكافئان والأصل وجوب الديتين) ولم يعلم السراية المسقطة، ودعوى أن ثبوتها مراعى وظهوره ظهور وهمي متزلزل لا عبرة به فلا استصحاب يدفعها أنه مبني على كون السراية كاشفة لا مسقطة، وقد عرفت سابقا فساده، فلاحظ وتأمل.
(ولو اختلفا في المدة) فقال الجاني: مات قبل أن تمضي مدة يندمل في مثلها إما مطلقا أو مع تعينها بالأيام، وقال الولي: بل مضت مدة تندمل في مثلها كذلك (ف) في المسالك وفاقا للمتن (القول قول الجاني) مع اليمين كما في القواعد وغيرها لأن الأصل بقاء لمدة حتى يعلم انتفاؤها وبقاء الجناية والسراية حتى يعلم برؤها. وفيه نظر يعرف مما سبق ويأتي، مضافا إلى عدم صحة الأصلين المزبورين بحيث يثبت منهما قوله ويقطعان أصالة ثبوت استحقاق الديتين، فتأمل جيدا.