أو لا حلف المدعي خمسين يمينا كما ذكره غير واحد، بل في الرياض نفي الخلاف فيه وفي المدعى عليه إذا لم يقسم المدعي، بل عن الغنية الاجماع عليه.
وحينئذ فكيفيتها أن يحلف المدعي وأقاربه أولا، فإن بلغوا العدد المعتبر حلف كل واحد منهم يمينا، وإلا كررت عليه الأيمان بالسوية أو التفريق، والتخيير إليهم، كما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر، ولو لم يكن للمدعي قسامة أو امتنعوا كلا أو بعضا لعدم العلم أو اقتراحا حلف المدعي ومن وافقه إن كان، وإلا كررت عليه الأيمان حتى يأتي بالعدد كملا، ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى يكملوا العدد، ولو لم يكن له قسامة يحلفون كررت عليه حتى يأتي تمام العدد.
وهذا التفصيل كما هو وإن لم يستفد صريحا من أخبار القسامة إلا أنه لا خلاف أجده فيه، بل عليه الاجماع عن الغنية كما عرفت، بل يمكن استفادته أيضا من التأمل في النصوص، فإنه وإن ذكر في بعضها (1) الأمر بأن يقسم خمسون رجلا إلا أن في آخر (2) (فليتموا قسامة خمسين رجلا) وهو مع قراءته بالإضافة يكون ظاهرا في إرادة خمسين يمينا، بل لعل صحيح مسعدة (3) السابق ظاهر أيضا فيه، بل لعل غيره من النصوص كذلك ولو بمعونة الاتفاق المزبور، نعم في بعض النصوص (4)