الأسد اتفاقا فلا قود، و) لكن (فيه الدية) ونحوه في القواعد وفي كشف اللثام " فإن الالقاء المذكور ليس مما يغلب أداؤه إلى الافتراس " وفي المسالك: " لأن فعل السبع يقع باختياره، وطبعه مختلف في ذلك اختلافا كثيرا، فليس الالقاء في أرضه مما يقتل غالبا، نعم تجب الدية لكونه سببا في القتل " وفيه أن ذلك يجري حتى لو ألقاه إلى السبع، كما أن في الأول أن فرض كونها مسبعة يقتضي ذلك، ولو سلم فالمتجه القصاص أيضا مع قصد احتمال حصول الافتراس، لصدق أنه القاتل عمدا عرفا، بل هو كذلك أيضا لو لم يفترسه الأسد ولكن جرحه جرحا لا يقتل مثله ومات بسرايته، ولعله لذا قال في مجمع البرهان: (ويحتمل القود أيضا، لأنه قتل نفسا بالتسبيب، فيدل " النفس بالنفس " (1) عليه، وهو بعيد إذا لم يكن قاصدا للقتل وإلقائه في فم السبع، وإلا فليس ببعيد، فإن إلقاء المربوط في محل السبع ولو كان مجيئه إليه نادرا لا يخلو عن قصد القتل، بل ولو ثبت عدم قصده، فإن فعله موجب لذلك، وينبغي التأمل في ذلك، وهو فرع التأمل في معنى العمد، وقد مر فتذكر " وإن كان لا تخلو عبارته من تشويش في الجملة.
(المرتبة الرابعة: أن ينضم إليه مباشرة انسان آخر، وفيه صور:) (الأولى: لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر) بلا خلاف أجده فيه، لأنه المباشر للقتل بما يقتل وهو الالقاء، دون الحافر الذي هو السبب البعيد وبمنزلة الشرط.
(وكذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد) بسيف مثلا (نصفين قبل وصوله) إلى (الأرض ف) إن (القاتل)