فرع من المسألة السابقة كما اعترف به في المسالك وغيرها، بل قد عرفت عدم الخلاف فيه بناء على أن المحكي عن الشيخ إنما هو في المحدد دون غيره، نعم لو كان ضعيفا لمرض أو صغر يموت بمثله فهو عمد وإن لم يقصد القتل، كما صرح به بعضهم.
وفي القواعد " وكذا لو داس بطنه أو عصر خصيتيه حتى مات أو أرسله منقطع القوة أو ضمنا حتى مات " وفي كشف اللثام " فالقصاص أتى منهما بما يقتل غالبا أو لا، قصد القتل أو لا، وإن أتى بما يقتل نادرا ومات عقبه من غير أن يتعقبه ضمنه، فإن قصد القتل فالقصاص وإلا الدية، وهما يختلفان بالشدة والضعف وطول المدة وقصرها، وضعف المقتول وقوته ".
وهذا صريح في الفرق في ما لا يقتل مثله بين أن يعقب مرضا وعدمه، فالأول القصاص وإن لم يقصد القتل به، وإلا فإن قصد فالقصاص، ومع عدمه الدية، وربما كان ظاهر المصنف أيضا وستسمع تحقيقه.
الصورة الثانية: إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه) من حيث الضعف والمرض والصغر ونحوها والحر البرد (فمات فهو عمد) بلا خلاف نصا وفتوى ولا إشكال سواء قصد القتل أو لا.
قال الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس (1) السابق: (وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به).
وفي الصحيح (2) " سألت الصادق (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟