(الفصل الرابع) (في كيفية الاستيفاء) لكن لا بد أن يعلم أنه لا خلاف معتد به بيننا في أن (قتل العمد يوجب القصاص لا الدية) عينا قطعا بل ضرورة، ولا تخييرا، بل عن ابن إدريس نفي الخلاف فيه تارة ونسبته إلى الأصحاب أخرى والاجماع عليه ثالثة، بل قال: (إنه ظاهر الكتاب (1) والمتواتر من الأخبار (2) وأصول مذهبنا) وفي المبسوط أنه الذي نص عليه أصحابنا واقتضته أخبارهم، بل عن الخلاف عليه اجماع الفرقة وأخبارهم، بل في الغنية الاجماع عليه أيضا، بل هو محصل، إذ لم يحك الخلاف إلا عن العماني والإسكافي، بل الأول منهما لا صراحة في كلامه فيه، قال: (فإن عفا الأولياء لم يقتل وكانت عليه الدية لهم) وهي محتملة للوجوب عليه حفظا للنفس لا التخيير كما ستعرفه ولذا اقتصر غير واحد على نسبة الخلاف فيه إلى الثاني، وعبارة المقنعة والنهاية والمراسم وإن أوهم صدرها ذلك حتى توهمه بعض الناس فشدد النكير لكنها صريحة بعد ذلك في موافقة الأصحاب.
ويدل عليه مضافا إلى ذلك ظاهر قوله تعالى: (النفس