في غير محله، والله العالم.
(وإن كانوا) أي الأولياء (جماعة لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع) مع الإذن من الإمام (عليه السلام) على القول به عند الفاضل والشهيدين والمقداد والأردبيلي والكاشاني، بل في غاية المرام أنه المشهور على معنى استيفائهم إياه أجمع (إما بالوكالة) لأحد خارج عنهم (أو بالإذن لواحد) منهم لا أن المراد ضرب كل واحد منهم إياه، نعم قد يتصور في بعض الأفراد ضرب الجميع إياه بالسيف ضربة واحدة.
فإن وقعت المنازعة في الإذن لمن يستوفيه منهم وكانوا كلهم من القادرين على استيفائه أقرع، ولو كان فيهم من لا يحسنه كالامرأة والمريض والضعيف فالأقرب إدخاله في القرعة أيضا ولو بأن يوكل في استيفائه.
(وقال الشيخ) في المبسوط والخلاف: (يجوز لكل منهم المبادرة، ولا يتوقف على إذن الآخر) وهو المحكي عن أبي علي وعلم الهدى والقاضي والكيدري وابني حمزة وزهرة، بل في مجمع البرهان نسبته إلى الأكثر، بل عن المرتضى والخلاف والغنية وظاهر المبسوط الاجماع عليه، بل عن الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة أيضا، وهو الحجة بعد تأييده ببناء القصاص على التغليب، ولذا إذا عفا الأولياء إلا واحدا كان له القصاص مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه، وبأنه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين وإحراز القاتل بعض نفسه فمع السكوت أو الجهل وعدم الاحراز أولى، وبأن ثبوت السلطان للولي يقتضي تسلط كل واحد منهم على ذلك منفردا، كما هو مقتضى الإضافة، وإلا لم يتم له السلطان، وبأن الباقين إما أن يريدوا قتله أو الدية أو العفو، والفرض أن الأول قد حصل، والدية مبذولة من القاتل، والعفو باق في محله، فإن المقصود به المثوبة وهي موجودة، وبأنه مخالف لما أجمع عليه العامة أو معظمهم الذين جعل الله