المسألة (الثانية:) (لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله) بعد أن وجد مقتولا فيها (جاز إثبات دعواه بالقسامة) لوجود اللوث، لكن ذلك بعد العلم بكون المدعى عليه في الدار ولو ببينة أو إقرار (فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه) للأصل وغيره (ولم يثبت اللوث، لأن اللوث يتطرق إلى من كان موجودا في تلك الدار) وقت القتل (ولا يثبت ذلك إلا باقراره أو البينة) كما هو واضح.
ومما ذكره المصنف هنا وما تقدم في تكاذب الشاهدين ويأتي يعلم ما يسقط به اللوث وما يثبت به وإن لم ينضمها بعدد مخصوص كما في القواعد، فإنه قد جعل مسقطات اللوث أمورا ستة مع أن في عد بعضها مسقطا توسعا، فلاحظ وتأمل.
المقصد (الثاني في كميتها) (وهي في) قتل (العمد خمسون يمينا) فتوى ونصا (1) مستفيضا أو متواترا كالمحكي من الاجماع المشعر بعدم الاعتداد بخلاف ابن حمزة، حيث قال: إنها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد، وهو مع ندرته غير واضح الوجه عدا ما قيل من أنه مبني على أن الخمسين بمنزلة شاهدين، وهو اعتبار ضعيف لا تساعده الأدلة، بل