أخذ العبد منه واسترقاقه أو بحيث إن شاء اقتص وإن شاء استرق، فإذا أبرأه سقط حقه) إلا أن ذلك كله كما ترى.
(و) لذا قال المصنف: (فيه إشكال) كالمحكي عن التحرير (من حيث إن الابراء إسقاط لما في الذمة و) ليس ذلك منه، نعم (لو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية) أو موجبها (صح) ولا يجري فيه الاشكال المذكور، لأن العفو لا يختص بما في الذمة، واحتمال تنزيل الابراء المزبور على ذلك جيد إن حصلت قرينة تدل عليه غير حمله على الوجه الصحيح، وإلا فمشكل.
ولو كان القتل عمدا لخطأ وأبرأ الولي العاقلة لم يبرأ القاتل، ضرورة كونه إبراء لمن ليس عليه الحق، نعم لو قلنا كما عن قول للعامة من كون الدية على القاتل والعاقلة يتحملون عنه اتجه ذلك، لكنه معلوم الفساد عندنا، فيكون إبراء لمن لم يكن عليه حق.
كما لو أبرأ القاتل في الخطأ المحض الثابت بالبينة أو إقرار العاقلة، فإنه لا تبرأ العاقلة، نعم لو أبرأ القاتل في الأول أو قال: عفوت عن هذه الجناية أو أرشها ونحوه صح، كما هو واضح.
وبذلك يظهر لك ما في بعض نسخ الشرائع، إذ الموجود عندنا ما عرفته، وفي آخر (ولو أبرأ قاتل الخطأ المحض لم يبرأ ولو أبرأ العاقلة أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية صح، ولو كان القتل شبيه العمد فإن أبرأ القاتل أو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح، ولو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل) إذ هو عين ما ذكرناه سابقا، والله العالم.
تم كتاب القصاص والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله.