(ليس في الهايشات عقل ولا قصاص، والهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه) أي على غير بيت المال، بل يشهد له ما عن الكافي متصلا بالخبر المزبور، وقال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث آخر (1) رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): (فوداه من بيت المال).
إلى غير ذلك من النصوص المعلوم كون المراد منها ذلك مع عدم اللوث على معين وادعاه الولي وإلا ترتب حكمه، وكأن الاطلاق فيها مبني على الغالب، كاطلاق الدية على من عرفت في قتيل القرية ونحوها، ضرورة عدمها مع عدم التهمة أيضا، ولكن يترتب اللوث لو ادعاه عليها أو على غيرها مع فرض تحققه، وذلك كله واضح بحمد الله.
(و) لكن قد يشكل ما ذكره المصنف وغيره من أنه (لا يثبت اللوث بشهادة الصبي ولا الفاسق ولا الكافر ولو كان مأمونا في نحلته، نعم لو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع ارتفاع المواطأة) منهم قطعا (أو مع ظن ارتفاعها كان لوثا) معللين للأول بعدم اعتبار أخبارهم شرعا، بل في كشف اللثام زيادة المرأة وإن كانت ثقة معللا لها بما عرفت.
إلا أن ذلك كله كما ترى، ضرورة كون المدار على الظن لا على المعتبر فيه شرعا، وإلا لم يفد أيضا أخبار الجماعة المزبورين الذين منهم الفساق. ومن هنا قال في المسالك: (ولو شهد جماعة ممن تقبل رواياتهم كالعبيد والنسوة وأفاد خبرهم الظن فهو لوث وإن احتمل التواطئ على الكذب كاحتماله في شهادة العدل، وإن لم تقبل رواياتهم كالصبي والفسقة وأهل الذمة فالمشهور عدم، إفادة قولهم اللوث، لأنه غير معتبر شرعا، ولو