وهي الأرش أي تفاوت ما بين قيمته بسن تامة لو فرض عبدا وبها متغيرة في الدية كما عن بعض، أو تفاوت ما بين كونه مقلوع السن مدة ثم تنبت متغيرة وبين كونه بسن في تلك المدة وبعدها غير متغيرة كما في غاية المراد، وتبعه في المسالك وغيرها، لأنه نقص حصل في تلك المدة، ولأنه لولا اعتباره لم يمكن توجه الأرش إذا عادت كهيئتها، فإن ذلك الأرش لا يمكن إلا بأن يفرض عبدا مقلوع السن مدة ثم يعود وغير مقلوعها أصلا.
قلت: مقتضى ذلك عدم الأرش مع فرض عدم التفاوت، فلا يترتب عليه إلا التعزير، بل ومع التفاوت في وجه ستعرفه.
(و) على كل حال فمما ذكرنا يظهر لك الحكم (إن عادت كما كانت ف) إنه (لا قصاص ولا دية) بلا خلاف محقق أجده فيه، للأصل وغيره.
نعم في المتن (ولو قيل بالأرش كان حسنا) وتبعه من تأخر عنه منهم الشهيد في غاية المراد قال: (والتحقيق أن يقوم مقلوعها مدة وغيره مقلوعها أصلا، وإنما كان ذلك هو الوجه، لأنه نقص دخل على المجني عليه بسبب الجاني، فلا يهدر للحديث (1) ولزوم الظلم، وعود السن نافى القصاص أو الدية لا ذلك النقص، لاستحالة إعادة المعدوم، وهو فتوى الخلاف محتجا بالاجماع، لكنه فرضه في الصغير، وفي المبسوط وقيل: لا أرش، لعودها كما كانت، وربما ظن أنه لابن البراج، ويشكل بأنه نفى أن يكون فيها قصاص ودية، وهما لا يستلزمان نفي الأرش، على أنه (رحمه الله) تابع الشيخ، فإنه حكم في المبسوط أنه لا قصاص ولا دية ثم قوى وجوب الأرش عقيبه بلا فصل، وجعله أرش ذلك الجرح الحاصل بالقلع، وفي الديات لم ينفهما ولم