المزبور لو سلم لا يقتضي الضمان بعد أن لم يكن على صحته دليل، والله العالم.
(ولو اقتص البالغ بالسن) من مثله (فعادت سن الجاني) دون المجني عليه (لم يكن للمجني عليه إزالتها) وفاقا لابن إدريس والفاضل والشهيدين والأردبيلي على ما حكي عن بعضهم لا حسبة كما سمعته في الأذن (لأنها ليست بجنسه) ولا حقا بناء على أنها هبة من الله تعالى، ضرورة كونه قد استوفى حقه بالقصاص، بل في القواعد وكشف اللثام (وبناء على أنها بدل الفائت، لزيادة الألم، وللشبهة، لاحتمال أن تكون هبة مجددة، إلا أنه لا يكون المجني مستوفيا لحقه، لأن سنة مضمون بالدية، لأنها لم تعد، وسن الجاني غير مضمونة بالدية، لأنها في الحكم كسن طفل غير مثغر ففيها الحكومة، فتنقص أي الحكومة عن دية سن ويغرم الباقي) وزاد في الأخير (وإن أزال المجني عليه العائدة أيضا كانت عليه ديتها، وله دية سنة، فيتقاصان، وعليه الحكومة لقلعه الأول الذي فعله بزعم القصاص).
قلت: لعل المتجه بناء على أنها بدل الفائت القصاص فيها، ضرورة تبين بطلان الاستيفاء الأول بظهور كونها سن غير مثغر، فيقلعها حينئذ، ويضمن الحكومة، ولعله لذا قال في محكي الخلاف والمبسوط والوسيلة بأن له إزالتها أبدا، بل في المبسوط أنه الذي يقتضيه مذهبنا، بل في الأول أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، وإن قال في السرائر: (إنه يضحك الثكلى يا سبحان الله من أجمع معه على ذلك؟ وأي أخبار لهم فيه؟!
وإنما أجمعنا في الأذن لأنها ميتة لا تجوز الصلاة معها، لأنه حامل نجاسة ولاجماعنا وتواتر أخبارنا، فالتعدية إلى السن قياس، وهو باطل عندنا، ولأنه هبة محددة من الله خلقة ليست تلك المقلوعة، فكيف تقلع أبدا؟!