جواز القصاص للإمام (عليه السلام) في ما إذا جنى على طرف اللقيط، بل عن الأخير نسبته إلى الأكثر، نعم هو الأقوى في النظر، لما عرفته من عموم الولاية كتابا نحو قوله تعالى (1): (ويسألونك عن اليتامى) وغيره (2) وسنة (3).
(وقال) الشيخ أيضا بناء على المنع: (يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون) لما عرفته من الجمع بين الحقين وكونه مقدمة لحفظ حقوقهم.
(وهو أشد إشكالا من الأول) وخصوصا في المجنون الذي لا ترجى إفاقته، ضرورة كونه ضررا وتعجيل عقوبة لا دليل عليهما وأشد من ذلك إشكالا احتمال تجويز العفو على مال ثم تجويز القصاص للصغير، كما هو واضح. وقد تقدم في كتاب الحجر (4) واللقطة (5) بعض الكلام في ذلك، فلاحظ وتأمل.
المسألة (الثانية:) قد عرفت أنه لا خلاف ولا إشكال في أن الأولياء (إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص) على الوجه الذي تقدم (ولو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل) إلى ذلك (جاز) بلا خلاف ولا إشكال