عليه أيضا، مضافا إلى العموم، وخصوص صحيح أبي عبيدة (1) (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل أمه، قال: يقتل بها صاغرا، ولا أظن قتله كفارة، ولا يرثها) بل ظاهر النص والفتوى عدم رد فاضل ديته عليه وإن لم أجد مصرحا به.
وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها والأخوة من الطرفين والأعمام والعمات والأخوال والخالات) بلا خلاف أجده بيننا إلا من أبي علي والعامة في الأجداد والجدات، والله العالم.
(فروع:) (الأول: إذا ادعى اثنان ولدا مجهولا) كاللقيط (فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود، لتحقق الاحتمال في طرف القاتل) فلم يثبت شرط القصاص الذي هو انتفاء الأبوة في الواقع، مضافا إلى إشكال التهجم على الدماء مع الشبهة. (و) كذا (لو قتلاه) معا بلا خلاف أجده بين من تعرض له هنا فيهما معا (ف) إن (الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق).
(و) لكن (ربما خطر) في البال (الاستناد إلى القرعة) بل في كشف اللثام وغيره احتماله قويا، لاطلاق النص (2) والفتوى بالالحاق بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل، وعدم طل دم امرء مسلم، وعموم أدلة القصاص، منع كون انتفاء الأبوة شرطا، بل أقصى الأدلة كون الأبوة كالمانع، فلا يتحقق مع الجهل بها، مضافا إلى معلومية تعلق القصاص بأحدهما في