لما يتضمن من حقن دم المؤمن المطلوب للشارع، والله العالم.
(ولو جرح حرا) جرحا موجبا للقصاص (كان للمجروح الاقتصاص منه) كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا (فإن طلب الدية فكه مولاه بأرش الجناية) بالغا ما بلغ، أو بأقل الأمرين منه ومن قيمته على القولين اللذين مر الكلام فيهما في باب الاستيلاد.
(ولو امتنع) المولى (كان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجناية، وإن قصر أرشها كان له) عليه (أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته، وإن شاء طالب ببيعه وله من ثمنه أرش الجناية، فإن زاد ثمنه فالزيادة للمولى.) لكن لم يحضرني من النص ما يدل على ذلك إلا صحيح الفضيل بن يسار (3) عن الصادق (عليه السلام) (في عبد جرح حرا قال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت الجراحة لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى، يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى).
وصحيح زرارة (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) (في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته) الحديث.
وهما معا غير دالين على تمام ما سمعت، بل ظاهرهما عدم اعتبار رضا المولى في استرقاق الجميع مع الإحاطة، نعم في أولهما اعتبار إباء المولى عن الفداء في استرقاق قدر الجناية منه مع فرض عدم الإحاطة،