لا تدل على المطلوب، إذ موضوعها (من ضربت ولم تسقط) ويمكن أن يعتذر له بأن المراد إذا قلعها في وقت تسقط فيه أسنانه، فإنه ينتظر به سنة ولا ريب أن هذا إذ ذاك غالب).
وعنه أيضا في حواشيه على القواعد (الانتظار سنة لم أجده في لفظ أحد منا خلا كتبه، ولو قرأ هنا سنة بالتشديد أمكن، وإلا فالحس يشهد بأن الصبي يثغر بلحوق سبع أو ثمان، وربما كان قلع الجاني قبله بخمس أو ست).
قلت: لعل الأمر في ذلك سهل بعد معلومية إرادة الفاضل التحديد بحسب العادة.
(و) على كل حال ف (لو مات) الصبي المجني عليه (قبل اليأس من عودها قضي لوارثه بالأرش) كما في القواعد ومحكي التحرير والإرشاد، وفي محكي المبسوط والمهذب عليه الدية، لأن القلع محقق والعود متوهم، فلا يسقط حقه بأمر متوهم، وظاهره إرادة الدية، وفي كشف اللثام تفسير الأرش بها لا الحكومة، كما عن التنقيح الجزم به.
وكيف كان فقد أشكله في غاية المراد بتقابل أصل البراءة من جانب وأصل عدم العود من آخر، قلت: لعل المتجه ملاحظة الأرش بمعنى التفاوت الملاحظ فيه غلبة العود، وبذلك يتجه إرادة الأرش من الدية لا العكس.
ولو عادت ماثلة عن محلها أو متغيرة اللون أو قصيرا أو منثلما ففي القواعد وكشف اللثام (عليه الحكومة عن الأولى لقلعها وقد عادت، وعن نقص الثانية، لأن الظاهر أنه من فعله) ونحوه عن المبسوط، ولكنه لا يخلو من نظر كما في كشف اللثام، لامكان منع كونه من فعله، والظهور