صرح به بعض الأفاضل ناسبا له إلى قطع الفاضل في التحرير وغيره به، قال: خلافا للحلبي فعمم الحكم، فقال: (وكذلك في أصابع اليدين والرجلين والأسنان) ولعله نظر إلى ما في الرواية من العلة.
قلت: لا عبرة بها بعد عدم العمل بها، نعم قد يقال: يستفاد منها بل ومن إطلاق ﴿العين بالعين﴾ (١) مثلا القصاص عن اليمنى باليسرى حال استحقاق اليمنى أو عدمها، وهكذا في جميع الأعضاء التي هي كذلك دون الانتقال من عضو إلى آخر لا يندرج تحت المطلق إلا في مثل اليد والرجل للخبر (٢) المزبور، بل قد يقال بالقصاص عن اليسرى باليمنى أيضا مع فقد اليسرى أو استحقاق القصاص فيها، لصدق ﴿العين بالعين.. والسن بالسن﴾ (3) ونحو ذلك حال فقد المماثل، فتأمل جيدا فإني لم أجد ذلك، وربما يأتي له تتمة إن شاء الله.
(ولو قتل العبد حرين) دفعة اشترك فيه ولياهما بلا خلاف كما في كشف اللثام، بل في المسالك وغيرها اتفاقا و (على التعاقب كان لأولياء الأخير) عند الشيخ في النهاية، لانتقاله بالجناية الأولى إلى ولي الأول، فإذا جنى الثانية انتقل منه إلى الثاني وهكذا، لخبر علي بن عقبة (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، قال: هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه، فإذا القتل الثاني استحق منهم فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث