فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه).
(و) لكن في طريقها ضعف، ولا جابر له كي يصلح معارضا لما (في رواية أخرى) صحيحة (يشتركان فيه ما لم يحكم به للأول) وهي صحيحة زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) (في عبد جرح رجلين قال: هو بينهما إن كانت الجناية محيطة بثمنه (بقيمته خ ل)، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار، قال: هو بينهما ما لم يحكم به الوالي في المجروح الأول، فإن جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير).
(و) لا ريب أن (هذه أشبه) بأصول المذهب وقواعده، ضرورة عدم انتقاله بمجرد الجناية، وإنما هي سبب في استحقاق الاسترقاق كالثانية، بل يمكن حمل الخبر الأول عليه، ومن هنا كان ذلك خيرة المشهور، بل الشيخ أيضا في الاستبصار.
(و) على كل حال ف (يكفي في الاختصاص أن يختار الولي استرقاقه ولو لم يحكم له الحاكم) بذلك، لاطلاق أدلة الاسترقاق (2) بلا خلاف أجده عدا ما يحكى عن ظاهر الاستبصار من اعتباره لظاهر الصحيح (3) المزبور الذي يمكن حمله كما عن المختلف على ما يجب أن يحكم به، وهو الانتقال المستند إلى الاختيار، لقصوره عن معارضة ظاهر غيره من النصوص المعتضد بعمل الأصحاب وغيره.
(و) حينئذ (مع اختيار ولي الأول) استرقاقه (لو قتل بعد ذلك كان للثاني) وهكذا، ضرورة اندراجه حينئذ في مملوك جنى فيلحقه حكمه، ولما سمعته في الصحيح السابق (4) من غير فرق في