الزيادة عليها، لأن الزيادة حدثت بالسراية حال الحرية، ولا حق له في ما زاد حالتها، وإن كان نصف القيمة أكثر من الدية كما لو كانت قيمته تزيد على ألف دينار فله كمال الدية لا غير، لأن الواجب بالجناية نقص بالسراية حال الحرية فكان من حق السيد والباقي له بعد النقصان، لأن قيمة العبد لا تتجاوز دية الحر، والثاني أن الواجب أقل الأمرين من كل الدية وكل القيمة، لأن الجناية حصلت بجناية مضمونة للسيد، وقد اعتبرنا السراية حيث أوجبنا دية النفس، فلا بد من النظر إليها في حق السيد، فيقدر موته رقيقا وموته حرا، ونوجب للسيد أقل العوضين فإن كانت الدية أقل فليس على الجاني غيرها، وإعتاق السيد سبب النقصان وإن كانت القيمة أقل فالزيادة وجبت بسبب الحرية، وهي من فعل السيد، فليس للسيد إلا قدر القيمة الذي كان يأخذه لو مات رقيقا، ويعبر عن هذا الوجه بأن للسيد الأقل مما يلزم الجاني أخيرا بالجناية على الملك أولا، ومن مثل نسبته من القيمة).
قلت: كان وجه التعبير المزبور النظر إلى اتحاد الجاني وتعدده، فالأول للأول والثاني للثاني الذي يلحظ فيه نسبة جنايته إلى جناية غيره بالنسبة إلى قلة الجانين وكثرتهم، فإنك قد عرفت سابقا أن الاعتبار بالجانين لا بالجنايات، فيلحظ حينئذ نسبة الأول إليهم، ويأخذ من الدية أقل الأمرين منها ومن قيمة العبد.
وإليه أشار المصنف بقوله متصلا بما سمعت: (مثل أن يقطع واحد يده وهو رق، فعليه نصف قيمته، فلو كانت قيمته ألفا كان على الجاني خمسمائة، فلو تحرر وقطع آخر يده وثالث رجله) أي بعد أن قطع الأول إحدى يديه وهو رق (ثم سرى الجميع سقطت دية الطرف وثبتت دية النفس وهي ألف) لما عرفت من دخولها فيها