في الاسلام) عندنا نعم من حكم بكفره من الأصحاب وإن أظهر الاسلام لا يقتله به، بل قيل لا يقتل به وهو صغير، لعدم إسلامه التبعي بعدم الأبوين له شرعا إلا أن يسبى، بناء على صحة سبي مثله، فيحكم حينئذ باسلامه تبعا للسابي، وكأنه مبني على اشتراط المساواة في الدين في القصاص، للاجماع ونحوه، وإلا فما سمعته من النصوص (1) عدم قتل المسلم بالكافر، وولد الزنا قبل وصفه الاسلام لا يحكم بكفره، ولذا قلنا بطهارته، فيندرج في قوله تعالى (2): (النفس بالنفس) وغيره مما دل على القصاص، والله العالم.
(مسائل من لواحق هذا الباب:) (الأولى:) (لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص) في الطرف (ولا قود) في النفس. (وكذا لو قطع يد عبد ثم أعتق وسرت، لأن التكافؤ) في الاسلام والحرية (ليس بحاصل وقت الجناية) كي يصدق قتل المسلم والحر عمدا.
(وكذا الصبي لو قطع يد بالغ ثم بلغ وسرت جنايته لم يقطع، لأن الجناية) في الجميع (لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها) فلا يتجدد لها للأصل (و) غيره مما عرفت.
نعم (تثبت) في الجميع (دية النفس) تامة في ذمة الأولين وعاقلة الأخير (لأن الجناية) حال حصولها (وقعت مضمونة)