(الثالث:) (يصح الاكراه في ما دون النفس) لعموم دليله المقتصر في تخصيصه على المتيقن الذي هو النفس (فلو) قال: اقطع يد هذا وإلا قتلتك كان له قطعها دفعا لاتلاف نفسه بما ليس إتلافا فلا قصاص حينئذ عليه، لعدم العدوان، نعم هو على المكره الذي هو أقوى حينئذ من المباشر.
لكن في القواعد الاشكال فيه من ذلك ومن عدم المباشرة، فتجب عليه الدية دون القصاص، وفيه أن وجوبها ليس إلا لقوة السبب على المباشرة، وهو مقتض للقصاص دونها، كما هو واضح.
(ولو قال: اقطع يد هذا أو هذا أو لأقتلنك فاختار المكره أحدهما ففي القصاص) على الآمر (تردد، منشأه أن التعيين عرى عن الاكراه) فيكون المباشر مختارا في ذلك، إذ الأمر بالكلي الذي منه الأمر الاكراهي ليس أمرا بجزئي من جزئياته على التعيين وإن كان هو لا يتحقق إلا بأحدها.
(و) لكن (الأشبه) بأصول المذهب ثبوت (القصاص على الآمر) كما عن التحرير (لأن الاكراه تحقق، والتخلص غير ممكن إلا بأحدهما) فاختياره حينئذ من ضرورة الاكراه الملجأ إلى إبراز الكلي في الوجود الذي لا يتم إلا بايجاده في شخص معين، نحو الاكراه على معين من غير تعيين وقت فاختاره المكره، ومع الاغضاء عن ذلك كله فالعرف كاف في ثبوت المطلوب، كما هو واضح.
الرابع لو أكرهه على صعود شجرة مثلا فزلق رجله ومات وجب