قتله، وستسمع ما يؤيده، والله العالم.
(ولو اختلفا) في المدة فقال الجاني: قد مضت مدة يندمل في مثلها وقال الولي: ما مضت (ف) في المبسوط أن (القول قول الولي) لأن الأصل عدم مضي المدة، فالولي هذه كالجاني في تلك (و) لكن (فيه تردد) لأصالة البراءة عما زاد على نصف الدية، منه يعلم صحة ما ذكرناه سابقا في الصورة الأولى.
(ولو ادعى الجاني أنه شرب سما) أو لدغته حية أو نحو ذلك (فمات وادعى الولي موته من السراية) ففي القواعد (قدم قول الولي مع قصر الزمان) ولعله لأن الأصل عدم حدوث غير الجناية، ولكن فيه أن ذلك لا يقتضي الموت بالسراية (ف) المتجه أن (الاحتمال فيهما سواء) إذ السراية أمر حادث، والأصل عدم شرب السم مثلا كذلك.
(ومثله الملفوف في كساء) مثلا (إذا قده) قاد (نصفين وادعى الولي أنه كان حيا وادعى الجاني أنه كان ميتا إذ الاحتمالان) فيه أيضا (متساويان) لا ترجيح لأحدهما على الآخر بمقتضى الأصول، لأن استصحاب حياته لا يقتضي أنه قده حيا إلا بالأصل المثبت الذي هو غير حجة كما تقرر في محله، وحينئذ موته بالقد أو بسبب آخر بالنسبة إلى الأصول على حد سواء (ف) المتجه الرجوع إلى أصل آخر غيرهما، وهو يقضي أن (يرجح قول الجاني) كما عن الخلاف والجواهر (لأن (بما أن خ ل) الأصل عدم الضمان).
(و) لكن مع ذلك (فيه احتمال آخر ضعيف) وإن اختاره في الأول في القواعد، للأصل الذي قد عرفت البحث فيه، ولذا كان خيرة كشف اللثام ومحكي التحرير فيه تقديم قول الجاني لما عرفت، وفي الثاني