بما يقتله مع الجهل بحاله.
ولكن فيه أن مقتضاه عدم القصاص فيه في صورة العلم إلا مع رد نصف الدية في متابعة الجوع الأول الذي هو غير مضمون على الجاني، وهو معلوم العدم، فالتحقيق ثبوت الدية كلا للصدق مع عدم دليل على التوزيع في مثله، ولعله لذا استضعف النصف في محكي التحرير، والله العالم.
الصورة (الثالثة: لو طرحه في النار فمات يقتل به) إذا كان على وجه لا يتمكن من التخلص لكثرتها أو لضعفه، أو لأنه في وهدة أو نحو ذلك، أو لأنه منعه هو منه.
بل في المتن (ولو كان قادرا على الخروج) بمعنى عدم مانع ظاهر من نحو ما عرفت ولكن يمكن عدم خروجه (لأنه قد يشده و) يدهش (لأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقاة) مثلا (فلا يتيسر الفرار) ومقتضاه ثبوت القصاص حينئذ كالمحكي عن الارشاد والتلخيص.
وفي المسالك توجيهه بعد فرض موضوع المسألة في من مات فيها واشتبه الحال هل كان قادرا فتركه تخاذلا أم لا بأن (التسبب المقتضي للضمان وهو الالقاء متحقق مع الشك في المسقط، وهو القدرة على الخروج مع التهاون فيه، ولا يسقط الحكم بثبوت أصل القدرة ما لم يعلم التخاذل عن الخروج، لاحتمال أن يعرض له ما يوجب العجز من دهشة وتحير أو تشنج أعضائه ونحو ذلك ".
وعلى كل حال فمقتضى الجميع ثبوت القصاص، ولكن عن الخلاف القطع بعدمه، بل هو ظاهر القواعد أو صريحها أيضا، قال: (ولو تركه في نار فتمكن من التخلص منها لقلتها أو لكونه في طرفها يمكنه الخروج بأدنى حركة فلم يخرج فلا قصاص، وفي الضمان للدية إشكال، أقربه السقوط إن علم أنه ترك الخروج تخاذلا، ولو لم يعلم ذلك ضمنه وإن